Skip to main content

قرار بتعيين مدير مصلحة بوزارة الصحة

3 فبراير 1963

قرار بتعيين مدير مصلحة بوزارة الصحة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة.

قرر 

مادة 1

يعين الدكتور، عبد المجيد عبد الهادى، مديرا لمصلحة الصحة الوقائية والطب العلاجي في الدرجة الخاصة وباول مربوطها.

مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 9 رمضان 1382 ه.
  • الموافق 3 فبراير 1963م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء