قرار بتعيين مدير مصلحة بوزارة الصحة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين الدكتور، عبد المجيد عبد الهادى، مديرا لمصلحة الصحة الوقائية والطب العلاجي في الدرجة الخاصة وباول مربوطها.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.