Skip to main content

قرار بتعيين مدير مصلحة بوزارة الصحة

3 فبراير 1963

قرار بتعيين مدير مصلحة بوزارة الصحة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة.

قرر 

مادة 1

يعين الدكتور، عبد المجيد عبد الهادى، مديرا لمصلحة الصحة الوقائية والطب العلاجي في الدرجة الخاصة وباول مربوطها.

مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 9 رمضان 1382 ه.
  • الموافق 3 فبراير 1963م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.