قرار بتعيين مدير مصلحة بوزارة الصحة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة.
قرر
مادة 1
يعين الدكتور، عبد المجيد عبد الهادى، مديرا لمصلحة الصحة الوقائية والطب العلاجي في الدرجة الخاصة وباول مربوطها.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 9 رمضان 1382 ه.
- الموافق 3 فبراير 1963م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء