Skip to main content

قرار بتعيين مدير لمصلحة الارصاد الجوية

30 يوليو 1962

قرار بتعيين مدير لمصلحة الارصاد الجوية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى قانون الأرصاد الجوية رقم 54 لسنة 1957.
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.

قرر 

المادة 1

يعين السيد، علي المغربي، مديرا لمصلحة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات في الدرجة الأولى، ويعار للعمل بهيئة الأمم المتحدة لمدة سنتين.

المادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 28 صفر 1382 ه.
  • الموافق 30 يوليو 1962م.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.