أدوات الوصول
قرار بتعيين مدير لمصلحة الارصاد الجوية
مجلس الوزراء
قرر
المادة 1
يعين السيد، علي المغربي، مديرا لمصلحة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات في الدرجة الأولى، ويعار للعمل بهيئة الأمم المتحدة لمدة سنتين.
المادة 2
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.