قرار بتعيين مدير لمصلحة الارصاد الجوية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بتعيين مدير لمصلحة الارصاد الجوية

مجلس الوزراء

قرر 

المادة 1

يعين السيد، علي المغربي، مديرا لمصلحة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات في الدرجة الأولى، ويعار للعمل بهيئة الأمم المتحدة لمدة سنتين.

المادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly