قرار بتعيين مدير لمصلحة الارصاد الجوية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى قانون الأرصاد الجوية رقم 54 لسنة 1957.
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.
قرر
المادة 1
يعين السيد، علي المغربي، مديرا لمصلحة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات في الدرجة الأولى، ويعار للعمل بهيئة الأمم المتحدة لمدة سنتين.
المادة 2
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 28 صفر 1382 ه.
- الموافق 30 يوليو 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء