أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين مدير للمعهد القومى للإدارة العامة

22 نوفمبر 1969

قرار بتعيين مدير للمعهد القومى للإدارة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1

يعين السيد، عبد الكريم فتح الله بلو، مديراً للمعهد القومى للإدارة العامة بدرجة مدير عام  الخاصة ج. 

مادة 2

ينقل السيد، الهادي عرفة، مدير المعهد القومى للإدارة العامة إلى وزارة التربية والتعليم بدرجته ومرتبه الحاليين.

مادة 3

على وزيرى الدولة لشئون الخدمة المدنية والتربية والتعليم تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 20 شعبان 1387
  • الموافق 22 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount