Skip to main content

قرار بتعيين مدير للمعهد القومى للإدارة العامة

22 نوفمبر 1969

قرار بتعيين مدير للمعهد القومى للإدارة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1

يعين السيد، عبد الكريم فتح الله بلو، مديراً للمعهد القومى للإدارة العامة بدرجة مدير عام  الخاصة ج. 

مادة 2

ينقل السيد، الهادي عرفة، مدير المعهد القومى للإدارة العامة إلى وزارة التربية والتعليم بدرجته ومرتبه الحاليين.

مادة 3

على وزيرى الدولة لشئون الخدمة المدنية والتربية والتعليم تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 20 شعبان 1387
  • الموافق 22 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.