قرار بتعيين مدير للمعهد القومى للإدارة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد الكريم فتح الله بلو، مديراً للمعهد القومى للإدارة العامة بدرجة مدير عام الخاصة ج.
مادة 2
ينقل السيد، الهادي عرفة، مدير المعهد القومى للإدارة العامة إلى وزارة التربية والتعليم بدرجته ومرتبه الحاليين.
مادة 3
على وزيرى الدولة لشئون الخدمة المدنية والتربية والتعليم تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 20 شعبان 1387
- الموافق 22 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء