Skip to main content

قرار بتعيين مدير لكلية الدراسات الفنية العليا

2 أكتوبر 1963

قرار بتعيين مدير لكلية الدراسات الفنية العليا

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون إنشاء كلية الدراسات الفنية العليا الصادر في 19 سبتمبر 1961.
  • وبناء على ما عرضه وزير المعارف.

قرر

مادة 1

يعين  السيد، محمود فرحات، مديرا لكلية الدراسات الفنية العليا.

مادة 2

على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 14 جمادى الأولى سنة 1383ه 
  • الموافق 2 أكتوبر سنة 1963
  • منصور قداره
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة