أدوات الوصول
قرار بتعيين مدير لكلية الدراسات الفنية العليا
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمود فرحات، مديرا لكلية الدراسات الفنية العليا.
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.