قرار بتعيين مدير لكلية الدراسات الفنية العليا
2 أكتوبر 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار بتعيين مدير لكلية الدراسات الفنية العليا
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون إنشاء كلية الدراسات الفنية العليا الصادر في 19 سبتمبر 1961.
- وبناء على ما عرضه وزير المعارف.
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمود فرحات، مديرا لكلية الدراسات الفنية العليا.
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 14 جمادى الأولى سنة 1383ه
- الموافق 2 أكتوبر سنة 1963
- منصور قداره
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.