قرار بتعيين مدير لكلية الدراسات الفنية العليا
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون إنشاء كلية الدراسات الفنية العليا الصادر في 19 سبتمبر 1961.
- وبناء على ما عرضه وزير المعارف.
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمود فرحات، مديرا لكلية الدراسات الفنية العليا.
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 14 جمادى الأولى سنة 1383ه
- الموافق 2 أكتوبر سنة 1963
- منصور قداره
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة