Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام لمصلحة الأملاك الحكومية

7 فبراير 1966

قرار بتعيين مدير عام لمصلحة الأملاك الحكومية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1

يعين السيد، عطية ابو فارس، مديرا عاما لمصلحة الأملاك الحكومية بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية بدرجة مدير عام (الدرجة الخاصة (ج).

مادة 2

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 17 شوال 1385 هـ .
  • الموافق 7 فبراير 1966م.
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء