قرار بتعيين مدير عام لمصلحة الأملاك الحكومية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عطية ابو فارس، مديرا عاما لمصلحة الأملاك الحكومية بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية بدرجة مدير عام (الدرجة الخاصة (ج).
مادة 2
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 17 شوال 1385 هـ .
- الموافق 7 فبراير 1966م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء