قرار بتعيين مدير عام لمصلحة الأملاك الحكومية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعيين مدير عام لمصلحة الأملاك الحكومية

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعين السيد، عطية ابو فارس، مديرا عاما لمصلحة الأملاك الحكومية بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية بدرجة مدير عام (الدرجة الخاصة (ج).

مادة 2

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly