Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام للإدارة العامة للإعلام

11 أكتوبر 1969

قرار بتعيين مدير عام للإدارة العامة للإعلام

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389 ه الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م بإنشاء إدارات عامة، 
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، محمد مصطفى المازق، مديراً عاماً للادارة العامة للاعلام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 29 رجب 1389ه.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 11 أكتوبر 1969م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.