قرار بتعيين مدير عام للإدارة العامة للإعلام
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389 ه الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م بإنشاء إدارات عامة،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمد مصطفى المازق، مديراً عاماً للادارة العامة للاعلام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 29 رجب 1389ه.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق 11 أكتوبر 1969م.