Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام للإدارة الاقتصادية بوزارة النفط

27 سبتمبر 1969

قرار بتعيين مدير عام للإدارة الاقتصادية بوزارة النفط

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة 1

يعين السيد، عمر مصطفى المنتصر ،مديراً عاماً للادارة الاقتصادية بوزارة النفط.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس فى 15 رجب سنة 1389 ه
  • الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.