قرار بتعيين مدير عام للإدارة الاقتصادية بوزارة النفط
27 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
قرار بتعيين مدير عام للإدارة الاقتصادية بوزارة النفط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عمر مصطفى المنتصر ،مديراً عاماً للادارة الاقتصادية بوزارة النفط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغر
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس فى 15 رجب سنة 1389 ه
- الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.