Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام للإدارة الاقتصادية بوزارة النفط

27 سبتمبر 1969

قرار بتعيين مدير عام للإدارة الاقتصادية بوزارة النفط

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة 1

يعين السيد، عمر مصطفى المنتصر ،مديراً عاماً للادارة الاقتصادية بوزارة النفط.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس فى 15 رجب سنة 1389 ه
  • الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 م