قرار بتعيين مدير عام للإدارة الاقتصادية بوزارة النفط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عمر مصطفى المنتصر ،مديراً عاماً للادارة الاقتصادية بوزارة النفط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغر
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس فى 15 رجب سنة 1389 ه
- الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 م