قرار بتعيين مدير عام بالوكالة لإدارة الخدمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 ديسمبر 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار بتعيين مدير عام بالوكالة لإدارة الخدمة
قرر مجلس الوزراء أثناء اجتماعه العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 1963 الموافقة على نقل السيد، حسين المبروك زيدان، من وظيفة مدير عام ادارة الخدمة المدنية الى وظيفة اخرى يستعين فيما بعد كما قرر المجلس ان يقوم السيد ابو بكر الحلو بمهام وظيفة مدير عام إدارة الخدمة المدنية بالوكالة.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.