قرر مجلس الوزراء أثناء اجتماعه العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 1963 الموافقة على نقل السيد، حسين المبروك زيدان، من وظيفة مدير عام ادارة الخدمة المدنية الى وظيفة اخرى يستعين فيما بعد كما قرر المجلس ان يقوم السيد ابو بكر الحلو بمهام وظيفة مدير عام إدارة الخدمة المدنية بالوكالة.