Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام المعرض طرابلس الدولي

21 نوفمبر 1967

قرار بتعيين مدير عام المعرض طرابلس الدولي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في أغسطس سنة 1962،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،

مادة 1

يعين السيد، عبد الرحمن العجيلي، مديراً عاماً لمعرض طرابلس الدولى.

مادة 2 

على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 19 شعبان 1387
  • الموافق 21 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.