Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام المعرض طرابلس الدولي

21 نوفمبر 1967

قرار بتعيين مدير عام المعرض طرابلس الدولي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في أغسطس سنة 1962،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،

مادة 1

يعين السيد، عبد الرحمن العجيلي، مديراً عاماً لمعرض طرابلس الدولى.

مادة 2 

على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 19 شعبان 1387
  • الموافق 21 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء