قرار بتعيين مدير عام المعرض طرابلس الدولي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في أغسطس سنة 1962،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
مادة 1
يعين السيد، عبد الرحمن العجيلي، مديراً عاماً لمعرض طرابلس الدولى.
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 19 شعبان 1387
- الموافق 21 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء