Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي

21 نوفمبر 1967

قرار بتعيين مدير عام المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، بشير الويفاتى، مديراً عاماً للمؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.

مادة 2 

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 19 شعبان 1387
  • الموافق 21 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء