قرار بتعيين مدير عام المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، بشير الويفاتى، مديراً عاماً للمؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.
مادة 2
على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 19 شعبان 1387
- الموافق 21 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء