قرار بتعيين مدير عام ادارة محاسبة الشركات بوزارة النفط
7 ديسمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار بتعيين مدير عام ادارة محاسبة الشركات بوزارة النفط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، مصطفى الزريق، من ادارة التحقيق الادارى ويعين مديراً عاماً لإدارة محاسبة الشركات بوزارة النفط بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 رمضان 1389هـ
- الموافق 7 ديسمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.