Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام ادارة محاسبة الشركات بوزارة النفط

7 ديسمبر 1969

قرار بتعيين مدير عام ادارة محاسبة الشركات بوزارة النفط

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، مصطفى الزريق، من ادارة التحقيق الادارى ويعين مديراً عاماً لإدارة محاسبة الشركات بوزارة النفط بنفس درجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 27 رمضان 1389هـ
  • الموافق 7 ديسمبر 1969 م