قرار بتعيين مدير عام ادارة محاسبة الشركات بوزارة النفط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، مصطفى الزريق، من ادارة التحقيق الادارى ويعين مديراً عاماً لإدارة محاسبة الشركات بوزارة النفط بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 رمضان 1389هـ
- الموافق 7 ديسمبر 1969 م