Skip to main content

قرار بتعيين مدير «المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعى»

3 يوليو 1957

قرار بتعيين مدير «المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعى»

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة (9) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية ، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

قرر

المادة 1

يعين السيد، مصطفى السراج، مديرا « للمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي».

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 ذى الحجة سنة 1376 هـ.
  • الموافق 3 يوليه سنة 1957م.
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.