قرار بتعيين مدير «المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعى»
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة (9) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
- وبناء على ما عرضه وزير المالية ، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
قرر
المادة 1
يعين السيد، مصطفى السراج، مديرا « للمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي».
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 5 ذى الحجة سنة 1376 هـ.
- الموافق 3 يوليه سنة 1957م.
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء