Skip to main content

قرار بتعيين مدراء مصالح بوزارة المالية

3 فبراير 1963

قرار بتعيين مدراء مصالح بوزارة المالية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر

مادة 1

يعين بوزارة المالية كل من:

  1.  السيد، منصور الحداد – مديرا لمصلحة المخازن والمشتريات في اول مربوط الدرجة
  2.  السيد، نور الدين فرحات – مدير لمصلحة الضرائب والايرادات في درجته وبمرتبه الحاليين
  3.  السيد، محمد على الجوهرى – مدير لمصلحة الاملاك الاميرية في درجته وبمرتبه الحاليين

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 9 رمضان 1382ه.
  • الموافق 3 فبراير 1963م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء