Skip to main content

قرار بتعيين مدراء مصالح بوزارة المالية

3 فبراير 1963

قرار بتعيين مدراء مصالح بوزارة المالية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر

مادة 1

يعين بوزارة المالية كل من:

  1.  السيد، منصور الحداد – مديرا لمصلحة المخازن والمشتريات في اول مربوط الدرجة
  2.  السيد، نور الدين فرحات – مدير لمصلحة الضرائب والايرادات في درجته وبمرتبه الحاليين
  3.  السيد، محمد على الجوهرى – مدير لمصلحة الاملاك الاميرية في درجته وبمرتبه الحاليين

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 9 رمضان 1382ه.
  • الموافق 3 فبراير 1963م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.