قرار بتعيين مدراء مصالح بوزارة المالية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قرر
مادة 1
يعين بوزارة المالية كل من:
- السيد، منصور الحداد – مديرا لمصلحة المخازن والمشتريات في اول مربوط الدرجة
- السيد، نور الدين فرحات – مدير لمصلحة الضرائب والايرادات في درجته وبمرتبه الحاليين
- السيد، محمد على الجوهرى – مدير لمصلحة الاملاك الاميرية في درجته وبمرتبه الحاليين
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 9 رمضان 1382ه.
- الموافق 3 فبراير 1963م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء