قرار بتعيين مدراء مصالح بوزارة الأنباء والإرشاد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين بوزارة الأنباء والإرشاد كل من:
مادة 2
على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.