قرار بتعيين مدراء مصالح بوزارة الأنباء والإرشاد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
قرر
مادة 1
يعين بوزارة الأنباء والإرشاد كل من:
- السيد، صالح الشنطة – مديرا لمصلحة الاذاعة في الدرجة الثانية بأول مربوطها
- السيد، عبد اللطيف الفيتوري – مدير لمصلحة الاعلام والارشاد في الدرجة الثانية وباول مربوطها
- السيد، عبد السلام ابوغرارة – مدير لمصلحة العلاقات العامة فى الدرجة الثانية وباول مربوطها
- السيد، محمد الشريف لياس – مدير لمصلحة المطابع فى الدرجة الاولى وباول مربوطها
مادة 2
على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 8 رمضان 1382 ه.
- الموافق 2 فبراير 1963م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء