Skip to main content

قرار بتعيين مدراء شعب البوليس

2 فبراير 1963

قرار بتعيين مدراء شعب البوليس

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1962، بشأن قوة البوليس وبعد أخذ رأي قائد قوة الأمن.

قرر 

مادة 1

  1. يعين مديرا لشعبة الجوازات وإقامة الأجانب، المقدم ابراهيم بن سعود
  2. يعين مديرا لشعبة امن الدولة، المقدم حسن التومي
  3. يعين مديرا لشعبة المباحث الجنائية، العقيد الصادق خشخوشة
  4. يعين مديرا لشعبة الأمن العام، العقيد خيري العرادي
  5. يعين مديرا لشعبة التفتيش والنظام، العقيد عبد السلام الكتاف
  6. يعين مديرا لشعبة التدريب، المقدم رجب عبيدة يعين مديرا لشعبة السجون، 
  7. يعين مديرا لشعبة المرور، العقيد على عقيل العقيد عبد الحميد بك درنة
  8. يعين مديرا لشعبة الشئون الإدارية، العقيد سالم بن طالب
  9. يعين مديرا لشعبة المخازن والمهمات المقدم عبد السلام امسيك
  10. يعين مديرا لشعبة القوة المتحركة المقدم السنوسي الفزاني 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 8 رمضان 1382 هـ 
  • الموافق 2 فبراير 1963 م .
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.