Skip to main content

قرار بتعيين مدراء شعب البوليس

2 فبراير 1963

قرار بتعيين مدراء شعب البوليس

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1962، بشأن قوة البوليس وبعد أخذ رأي قائد قوة الأمن.

قرر 

مادة 1

  1. يعين مديرا لشعبة الجوازات وإقامة الأجانب، المقدم ابراهيم بن سعود
  2. يعين مديرا لشعبة امن الدولة، المقدم حسن التومي
  3. يعين مديرا لشعبة المباحث الجنائية، العقيد الصادق خشخوشة
  4. يعين مديرا لشعبة الأمن العام، العقيد خيري العرادي
  5. يعين مديرا لشعبة التفتيش والنظام، العقيد عبد السلام الكتاف
  6. يعين مديرا لشعبة التدريب، المقدم رجب عبيدة يعين مديرا لشعبة السجون، 
  7. يعين مديرا لشعبة المرور، العقيد على عقيل العقيد عبد الحميد بك درنة
  8. يعين مديرا لشعبة الشئون الإدارية، العقيد سالم بن طالب
  9. يعين مديرا لشعبة المخازن والمهمات المقدم عبد السلام امسيك
  10. يعين مديرا لشعبة القوة المتحركة المقدم السنوسي الفزاني 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 8 رمضان 1382 هـ 
  • الموافق 2 فبراير 1963 م .
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية