قرار بتعيين مدراء شعب البوليس
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1962، بشأن قوة البوليس وبعد أخذ رأي قائد قوة الأمن.
قرر
مادة 1
- يعين مديرا لشعبة الجوازات وإقامة الأجانب، المقدم ابراهيم بن سعود
- يعين مديرا لشعبة امن الدولة، المقدم حسن التومي
- يعين مديرا لشعبة المباحث الجنائية، العقيد الصادق خشخوشة
- يعين مديرا لشعبة الأمن العام، العقيد خيري العرادي
- يعين مديرا لشعبة التفتيش والنظام، العقيد عبد السلام الكتاف
- يعين مديرا لشعبة التدريب، المقدم رجب عبيدة يعين مديرا لشعبة السجون،
- يعين مديرا لشعبة المرور، العقيد على عقيل العقيد عبد الحميد بك درنة
- يعين مديرا لشعبة الشئون الإدارية، العقيد سالم بن طالب
- يعين مديرا لشعبة المخازن والمهمات المقدم عبد السلام امسيك
- يعين مديرا لشعبة القوة المتحركة المقدم السنوسي الفزاني
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 8 رمضان 1382 هـ
- الموافق 2 فبراير 1963 م .
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية