Skip to main content

قرار بتعيين مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية

19 ديسمبر 1955

قرار بتعيين مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حاليا والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
  • وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء لجان الاعتراضات.

قرر

المادة 1

يعين السيد سالم المريض، مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية بدلاً من السيد محمود عبد المجيد المنتصر.

المادة 2

على المراقب العام للانتخاب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 19 ديسمبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.