قرار بتعيين مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية
وزير العدل،
قرر
المادة 1
يعين السيد سالم المريض، مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية بدلاً من السيد محمود عبد المجيد المنتصر.
المادة 2
على المراقب العام للانتخاب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.