Skip to main content

قرار بتعيين مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية

19 ديسمبر 1955

قرار بتعيين مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حاليا والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
  • وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء لجان الاعتراضات.

قرر

المادة 1

يعين السيد سالم المريض، مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية بدلاً من السيد محمود عبد المجيد المنتصر.

المادة 2

على المراقب العام للانتخاب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 19 ديسمبر سنة 1955