قرار بتعيين مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حاليا والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
- وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء لجان الاعتراضات.
قرر
المادة 1
يعين السيد سالم المريض، مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية بدلاً من السيد محمود عبد المجيد المنتصر.
المادة 2
على المراقب العام للانتخاب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 19 ديسمبر سنة 1955