قرار بتعيين مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعيين مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية

وزير العدل،

قرر

المادة 1

يعين السيد سالم المريض، مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية بدلاً من السيد محمود عبد المجيد المنتصر.

المادة 2

على المراقب العام للانتخاب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly