Skip to main content

قرار بتعيين مأموري التسجيل بدائرة بني وليد الانتخابية

5 يناير 1956

قرار بتعيين مأموري التسجيل بدائرة بني وليد الانتخابية

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الانتخاب.
  • وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء اللجان والقرارات المكملة والمعدلة له.

قرر:

المادة 1

يُعين السيد عمران القصير، مأمور تسجيل لمركز الفوقيين بدائرة بني وليد بدلاً من السيد منصور علي الصهى، والسيد السنوسي المناعي، مأمور تسجيل لمركز اقتراع اللوطيين بالدائرة المذكورة بدلاً من السيد الطاهر البخبخي.

المادة 2

على مراقب الانتخابات تنفيذ هذا القرار.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 5 يناير سنة 1956