قرار بتعيين مأموري التسجيل بدائرة بني وليد الانتخابية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتعيين مأموري التسجيل بدائرة بني وليد الانتخابية

وزير العدل،

قرر:

المادة 1

يُعين السيد عمران القصير، مأمور تسجيل لمركز الفوقيين بدائرة بني وليد بدلاً من السيد منصور علي الصهى، والسيد السنوسي المناعي، مأمور تسجيل لمركز اقتراع اللوطيين بالدائرة المذكورة بدلاً من السيد الطاهر البخبخي.

المادة 2

على مراقب الانتخابات تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly