قرار بتعيين مأمورى انتخاب ولجان البت في الطعون ضد المرشحين لدائرتي بلدية المرج ومديرية اجدابيا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يناير 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار بتعيين مأمورى انتخاب ولجان البت في الطعون ضد المرشحين لدائرتي بلدية المرج ومديرية اجدابيا
- وزير العدل بعد الاطلاع على المواد 30 ، 55 ، 57 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
- وعلى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب المذكور مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
قرر
مادة 1
يعين السيد، مصطفى أحمد شماطة، مأمور انتخاب لدائرة بلدية المرج.
كما يعين السيد، أحمد الطشاني القاضى، والسيد، رمضان الطيار، من الأعيان عضوين في لجنة البث في الطعون التي تقدم ضد المرشحين في هذه الدائرة.
مادة 2
يعين السيد، حسين على العلام، مأمور انتخاب لدائرة مديرية اجدابيا كما يعين السيد، محمد منير البرعصي القاضي، والسيد، عمران عيسى الزوى، من الأعيان عضوين في لجنة البت في الطعون التي تقدم ضد المرشحين في هذه الدائرة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 28 يناير 1957.
- مفتاح عريقيب
- وزير العدل بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.