Skip to main content

قرار بتعيين مأمورى انتخاب ولجان البت في الطعون ضد المرشحين لدائرتي بلدية المرج ومديرية اجدابيا

28 يناير 1957

قرار بتعيين مأمورى انتخاب ولجان البت في الطعون ضد المرشحين لدائرتي بلدية المرج ومديرية اجدابيا

  • وزير العدل بعد الاطلاع على المواد 30 ، 55 ، 57 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
  • وعلى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب المذكور مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.

قرر

مادة 1

يعين السيد، مصطفى أحمد شماطة، مأمور انتخاب لدائرة بلدية المرج.

كما يعين السيد، أحمد الطشاني القاضى، والسيد، رمضان الطيار، من الأعيان عضوين في لجنة البث في الطعون التي تقدم ضد المرشحين في هذه الدائرة.

مادة 2

يعين السيد، حسين على العلام، مأمور انتخاب لدائرة مديرية اجدابيا كما يعين السيد، محمد منير البرعصي القاضي، والسيد، عمران عيسى الزوى، من الأعيان عضوين في لجنة البت في الطعون التي تقدم ضد المرشحين في هذه الدائرة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 28 يناير 1957.
  • مفتاح عريقيب 
  • وزير العدل بالنيابة