Skip to main content

قرار بتعيين لجنة تتولى سلطات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنغازي

6 أبريل 1966

قرار بتعيين لجنة تتولى سلطات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنغازي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون الغرفة التجارية ببنغازي رقم 2 لسنة 1959.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة يناط بها بصفة مؤقتة سلطات واختصاصات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنغازي وإصدار ما يلزم من لوائح تتعلق بإجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة المذكورة والاشراف على ذلك. 

مادة 2

تشكل اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة من الأشخاص الآتي بيانهم:

  • السيد، عبد الله العبار – رئيسا
  • السيد، محمد فرج البسيوني – عضوا
  • السيد، ابراهيم سالم بن عامر – عضوا
  • السيد، عمر فرج قزح – عضوا 
  • السيد، محمد الصابري – عضوا 

ويتولى سكرتارية اللجنة السيد عبد الله الجهمي.

وتعقد اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور أغلبية الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس. 

مادة 3

تجرى انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة المذكورة في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

  • صدر بالبيضاء في 16 ذي الحجة 1385
  • الموافق 6 ابريل 1966
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.