Skip to main content

قرار بتعيين لجنة تتولى سلطات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنغازي

6 أبريل 1966

قرار بتعيين لجنة تتولى سلطات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنغازي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون الغرفة التجارية ببنغازي رقم 2 لسنة 1959.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة يناط بها بصفة مؤقتة سلطات واختصاصات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنغازي وإصدار ما يلزم من لوائح تتعلق بإجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة المذكورة والاشراف على ذلك. 

مادة 2

تشكل اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة من الأشخاص الآتي بيانهم:

  • السيد، عبد الله العبار – رئيسا
  • السيد، محمد فرج البسيوني – عضوا
  • السيد، ابراهيم سالم بن عامر – عضوا
  • السيد، عمر فرج قزح – عضوا 
  • السيد، محمد الصابري – عضوا 

ويتولى سكرتارية اللجنة السيد عبد الله الجهمي.

وتعقد اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور أغلبية الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس. 

مادة 3

تجرى انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة المذكورة في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

  • صدر بالبيضاء في 16 ذي الحجة 1385
  • الموافق 6 ابريل 1966
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء