قرار بتعيين لجنة تتولى سلطات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنغازي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الغرفة التجارية ببنغازي رقم 2 لسنة 1959.
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة يناط بها بصفة مؤقتة سلطات واختصاصات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنغازي وإصدار ما يلزم من لوائح تتعلق بإجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة المذكورة والاشراف على ذلك.
مادة 2
تشكل اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة من الأشخاص الآتي بيانهم:
- السيد، عبد الله العبار – رئيسا
- السيد، محمد فرج البسيوني – عضوا
- السيد، ابراهيم سالم بن عامر – عضوا
- السيد، عمر فرج قزح – عضوا
- السيد، محمد الصابري – عضوا
ويتولى سكرتارية اللجنة السيد عبد الله الجهمي.
وتعقد اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور أغلبية الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 3
تجرى انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة المذكورة في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
- صدر بالبيضاء في 16 ذي الحجة 1385
- الموافق 6 ابريل 1966
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء