قرار بتعيين لجنة تتولى سلطات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنغازي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتعيين لجنة تتولى سلطات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنغازي

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تشكل لجنة يناط بها بصفة مؤقتة سلطات واختصاصات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنغازي وإصدار ما يلزم من لوائح تتعلق بإجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة المذكورة والاشراف على ذلك. 

مادة 2

تشكل اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة من الأشخاص الآتي بيانهم:

ويتولى سكرتارية اللجنة السيد عبد الله الجهمي.

وتعقد اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور أغلبية الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس. 

مادة 3

تجرى انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة المذكورة في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

ls.org.ly