Skip to main content

قرار بتعيين لجنة الموظفين غير المصنفين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية

29 مارس 1961

قرار بتعيين لجنة الموظفين غير المصنفين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 18 لسنة 1957 الخاصة بنظام الموظفين غير المصنفين.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو الآتي:

السيد محمد موسىالمدير العام للوزارة – رئيساً
السيد أكرم بن خيالالمستشار القانونى – عضواً
السيد عثمان بن عامرمساعد مدير الشئون الاجتماعية – عضواً

مادة 2

يعين السيد السنوسي بدر السكرتير الإداري للوزارة سكرتير اللجنة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • صدر بطرابلس بتاريخ 29-3-1961
  • الطائع البيجو
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.