Skip to main content

قرار بتعيين لجنة الموظفين غير المصنفين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية

29 مارس 1961

قرار بتعيين لجنة الموظفين غير المصنفين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 18 لسنة 1957 الخاصة بنظام الموظفين غير المصنفين.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو الآتي:

السيد محمد موسىالمدير العام للوزارة – رئيساً
السيد أكرم بن خيالالمستشار القانونى – عضواً
السيد عثمان بن عامرمساعد مدير الشئون الاجتماعية – عضواً

مادة 2

يعين السيد السنوسي بدر السكرتير الإداري للوزارة سكرتير اللجنة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • صدر بطرابلس بتاريخ 29-3-1961
  • الطائع البيجو
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية