قرار بتعيين لجنة الموظفين غير المصنفين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 18 لسنة 1957 الخاصة بنظام الموظفين غير المصنفين.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو الآتي:
السيد محمد موسى | المدير العام للوزارة – رئيساً |
السيد أكرم بن خيال | المستشار القانونى – عضواً |
السيد عثمان بن عامر | مساعد مدير الشئون الاجتماعية – عضواً |
مادة 2
يعين السيد السنوسي بدر السكرتير الإداري للوزارة سكرتير اللجنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس بتاريخ 29-3-1961
- الطائع البيجو
- وزير العمل والشئون الاجتماعية