قرار بتعيين لجنة الموظفين غير المصنفين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعيين لجنة الموظفين غير المصنفين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو الآتي:

السيد محمد موسىالمدير العام للوزارة – رئيساً
السيد أكرم بن خيالالمستشار القانونى – عضواً
السيد عثمان بن عامرمساعد مدير الشئون الاجتماعية – عضواً

مادة 2

يعين السيد السنوسي بدر السكرتير الإداري للوزارة سكرتير اللجنة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly