Skip to main content

قرار بتعيين عميد البلدية طرابلس

16 فبراير 1966

قرار بتعيين عميد البلدية طرابلس

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

قرر 

مادة 1

يعين السيد، الطاهر القره مانلي، عميدا لبلدية طرابلس.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 30 شوال 1385 ه.
  • الموافق 20 فبراير 1966م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.