أدوات الوصول
قرار بتعيين عميد البلدية طرابلس
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين السيد، الطاهر القره مانلي، عميدا لبلدية طرابلس.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.