Skip to main content

قرار بتعيين عميد البلدية طرابلس

16 فبراير 1966

قرار بتعيين عميد البلدية طرابلس

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

قرر 

مادة 1

يعين السيد، الطاهر القره مانلي، عميدا لبلدية طرابلس.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 30 شوال 1385 ه.
  • الموافق 20 فبراير 1966م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء