قرار بتعيين عميد البلدية طرابلس
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
يعين السيد، الطاهر القره مانلي، عميدا لبلدية طرابلس.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 30 شوال 1385 ه.
- الموافق 20 فبراير 1966م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء