Skip to main content

قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية

25 أبريل 1961

قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 4 و 22 من القانون رقم (1) لسنة 1959 بإنشاء شركة الكهرباء الليبية.
  • وعلى القرار الصادر في 20 من ديسمبر سنة 1959 بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورة.

قرر

مادة 1

يعين السيد محمد بن عمار عضواً في مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية بدلاً من السيد جيهان الفورتية للمدة المتبقية في عضويته.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في مدينة طرابلس في 25 ابريل سنة 1961 م
  • الموافق 11 ذو القعدة سنة 1380 هـ
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء