قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية
25 أبريل 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 4 و 22 من القانون رقم (1) لسنة 1959 بإنشاء شركة الكهرباء الليبية.
- وعلى القرار الصادر في 20 من ديسمبر سنة 1959 بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورة.
قرر
مادة 1
يعين السيد محمد بن عمار عضواً في مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية بدلاً من السيد جيهان الفورتية للمدة المتبقية في عضويته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في مدينة طرابلس في 25 ابريل سنة 1961 م
- الموافق 11 ذو القعدة سنة 1380 هـ
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.