قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعين السيد محمد بن عمار عضواً في مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية بدلاً من السيد جيهان الفورتية للمدة المتبقية في عضويته.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly