قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 4 و 22 من القانون رقم (1) لسنة 1959 بإنشاء شركة الكهرباء الليبية.
- وعلى القرار الصادر في 20 من ديسمبر سنة 1959 بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورة.
قرر
مادة 1
يعين السيد محمد بن عمار عضواً في مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية بدلاً من السيد جيهان الفورتية للمدة المتبقية في عضويته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في مدينة طرابلس في 25 ابريل سنة 1961 م
- الموافق 11 ذو القعدة سنة 1380 هـ
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء