أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة بنك ليبيا

11 سبتمبر 1963

قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 4- 6 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963، 
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر 

مادة 1

يعين السيد، فرج ابو غرارة، السكرتير المالى لوزارة المالية، عضوا ممثلا لوزارة المالية فى مجلس ادارة بنك ليبيا وذلك لمدة ثلاث سنوات.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 ربیع الثانی 1383ه 
  • الموافق 11 سبتمبر 1963 م
  •  منصور قدارة
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount