قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة بنك ليبيا
11 سبتمبر 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 سبتمبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 4- 6 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، فرج ابو غرارة، السكرتير المالى لوزارة المالية، عضوا ممثلا لوزارة المالية فى مجلس ادارة بنك ليبيا وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 23 ربیع الثانی 1383ه
- الموافق 11 سبتمبر 1963 م
- منصور قدارة
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.