أدوات الوصول
قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين السيد، فرج ابو غرارة، السكرتير المالى لوزارة المالية، عضوا ممثلا لوزارة المالية فى مجلس ادارة بنك ليبيا وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.