قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة بنك ليبيا

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

يعين السيد، فرج ابو غرارة، السكرتير المالى لوزارة المالية، عضوا ممثلا لوزارة المالية فى مجلس ادارة بنك ليبيا وذلك لمدة ثلاث سنوات.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly