قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 4- 6 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، فرج ابو غرارة، السكرتير المالى لوزارة المالية، عضوا ممثلا لوزارة المالية فى مجلس ادارة بنك ليبيا وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 23 ربیع الثانی 1383ه
- الموافق 11 سبتمبر 1963 م
- منصور قدارة
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة