قرار بتعيين عضو في لجنة الخدمة المدنية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عوض تربح عضواً بلجنة الخدمة المدنية لمدة أربع سنوات.
مادة 2
على وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.