قرار بتعيين عضو في لجنة الخدمة المدنية
17 أغسطس 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أغسطس 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار بتعيين عضو في لجنة الخدمة المدنية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 39 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عوض تربح عضواً بلجنة الخدمة المدنية لمدة أربع سنوات.
مادة 2
على وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
- الموافق 17 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء