قرار بتعيين عضو في لجنة الخدمة المدنية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعيين عضو في لجنة الخدمة المدنية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، عوض تربح عضواً بلجنة الخدمة المدنية لمدة أربع سنوات.

مادة 2 

على وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly