قرار بتعيين عضو في المجلس الاستشاري لمحافظة مصراته
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد الله بن نصر بوزيد، عضوا في المجلس الاستشاري لمحافظة مصراته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.