قرار بتعيين عضو في المجلس الاستشاري لمحافظة مصراته
21 نوفمبر 1967
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
قرار بتعيين عضو في المجلس الاستشاري لمحافظة مصراته
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر 1967 في شأن الإدارة المحلية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 سبتمبر سنة 1967 بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري لمحافظة مصراته،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد الله بن نصر بوزيد، عضوا في المجلس الاستشاري لمحافظة مصراته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 19 شعبان 1387
- الموافق 21 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء