Skip to main content

قرار بتعيين عضو في اللجنة الدائمة لشئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

5 سبتمبر 1962

قرار بتعيين عضو في اللجنة الدائمة لشئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

وزير الخارجية

  • بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 17 سبتمبر 1960 بتعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

قرر

مادة 1

يعين السيد الوزير المفوض، عبدالسلام محمد الفقيه، عضوا في اللجنة الدائمة لشئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المنصوص عنها في المادة 12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء في 6 ربیع الثانی 1383ه 
  • الموافق 5 سبتمبر 1962م
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية