قرار بتعيين عضو في اللجنة الدائمة لشئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتعيين عضو في اللجنة الدائمة لشئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

وزير الخارجية

قرر

مادة 1

يعين السيد الوزير المفوض، عبدالسلام محمد الفقيه، عضوا في اللجنة الدائمة لشئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المنصوص عنها في المادة 12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly