قرار بتعيين عضو بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين السيد: الشريف احمد الهونى عضوا بمجلس ادارة الخطوط الجوية للمملكة الليبية خلفا للسيد: عبد السلام على الشرتاع الذي استقال.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.