Skip to main content

قرار بتعيين عضو بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية

19 أبريل 1965

قرار بتعيين عضو بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من المرسوم الملكي بقانون رقم 22 لسنة 1965 بشأن مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
  • وعلى قرار هذا المجلس الصادر في 19 ابريل 1965 بقبول استقالة عضو بمجلس ادارة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.

قرر

 مادة 1

يعين السيد: الشريف احمد الهونى عضوا بمجلس ادارة الخطوط الجوية للمملكة الليبية خلفا للسيد: عبد السلام على الشرتاع الذي استقال.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 17 ذى الحجة 1384ه 
  • الموافق 19 ابريل 1965م.
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء